لائحة الأنشطة التجارية والخدماتية الضرورية التي يحق لها الإشتغال أثناء الحجر الصحي
مارس 29, 2020
الوظيفة العمومية
121 زيارة
1. الأنشطة التجارية:
- المساحات التجارية الكبرى والمتوسطة؛
- أسواق الجملة للخضر والفواكه وأسواق السمك والدجاج بالجملة؛
- محلات بيع المواد الغدائية بالجملة؛
- محلات البقالة والتغذية العامة؛
- محلات بيع الخضر و الفواكه؛
- الرحبات ومحلات بيع الحبوب ؛
- محلات الجزارة؛
- محلات بيع الدجاج؛
- محلات بيع البيض؛
- محلات بيع الأسماك
- المخابز والحلويات؛
- محلات بيع الزيتون و التوابل؛
- محلات بيع الفواكه الجافة؛
- محلات بيع مواد التنظيف والورق الصحي؛
- الصيدليات؛
- الشبه صيدليات؛
- محلات بيع المستلزمات والمعدات الطبية؛
- محلات بيع العقاقير والأدوات واللوازم الصحية (Sanitaire)؛
- محلات بيع قطاع الغيار؛
- محلات بيع الأسمدة والمبيدات والمعدات الفلاحية والأعلاف.
2. الخدمات:
- المصحات والعيادات الطبية؛
- مختبرات التحاليل الطبية؛
- محلات مزاولة المهن الشبه طبية؛
- محلات مزاولة المهن الحرة الضرورية؛
- الوكالات البنكية والمصرفية؛
- وكالات التأمين؛
- الوكالات التجارية لشركات توزيع الماء والكهرباء؛
- وكالات شركات الاتصالات؛
- وكالات البريد؛
- مكاتب الإرساليات وتسهيلات الأداء؛
- محطات توزيع الوقود والخدمات؛
- خدمات الحراسة والنظافة؛
- خدمات النقل الحضري ونقل المسافرين وسيارات الأجرة؛
- خدمات نقل البضائع واللوجستيك؛
- خدمات البيع عن بعد والإيصال بالنسبة للمواد الغذائية والأدوية والحاجيات الأساسية؛
- خدمات الإسعاف والتمريض ونقل المرضى؛
- خدمات الصيانة المنزلية (الكهرباء؛ السباكة،…)؛
- محلات وورشات إصلاح العربات والدراجات النارية وإصلاح العجلات؛
- خدمات إصلاح الآليات الفلاحية؛
- خدمات إصلاح المعدات التقنية والآليات الصناعية؛
- خدمات الصيانة الصناعية؛
- الخدمات الموجهة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة؛
3. الشركات والمصانع ووحدات الإنتاج والتوضيب والتخزين مع الحرص على سلامة و صحة اليد العاملة
4. الأنشطة الفلاحية وأنشطة الصيد البحري مع الحرص على سلامة وصحة اليد العاملة